باب في أحكام العقيقة
العقيقة من حق الولد على والده ، وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد عق عن الحسن والحسين ، كما رواه أبو داود وغيره ، وفعل ذلك صحابته الكرام ، فكانوا يذبحون عن أولادهم ، وفعله التابعون .
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها ، لما رواه الحسن عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتهن بعقيقته ، قال أحمد : " معناه : مرتهن عن الشفاعة لوالديه " ، وقال ابن القيم : " إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه " .
والصحيح أنها سنة مؤكدة ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ، وهي شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود ، وفيها تقرب إلى الله تعالى ، وتصدق على الفقراء ، وفداء للمولود .
ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها ، وعن الأنثى شاة واحدة ، لحديث أم كرز الكعبية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة .
والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة ، أنها على النصف من أحكام الذكر ، والنعمة على الوالد بالذكر أتم ، والسرور والفرحة به أكمل ، فكان الشكر عليه أكثر .
ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته ، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده ، جاز .
والأفضل أن يسمى في هذا اليوم ، ففي " السنن " وغيرها : يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ، ومن سماه في يوم ولادته ، فلا بأس ، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع .
ويسن تحسين الاسم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فأحسنوا أسماءكم رواه أبو داود .
وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ، ويحرم تعبيده لغير الله ، كأن يسمى عبد الكعبة ، وعبد النبي ، وعبد المسيح ، وعبد علي ، وعبد الحسين .
قال الإمام ابن حزم رحمه الله : " اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ، كعبد عمر ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك ، حاشا عبد المطلب ؛ لأنه إخبار ، كبني عبد الدار وعبد شمس ، ليس من باب إنشاء التسمية بذلك ، وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة ، كالعاصي ، وكليب ، وحنظلة ، ومرة ، وحزن ، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم وغيره ، فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود ، وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة ؛ لأن ذلك من حق الولد على والده .
ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة ، فيختار السليمة من العيب والأمراض ، والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها ، ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق ، أثلاثا كالأضحية .
وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم ، فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة ؛ لأنها فدية عن النفس ، فلا تقبل التشريك ، ولم يرد فيها تشريك ، حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه .
وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه ، فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه ، فإنه ينشأ على ما عوده المربي ، قال الشاعر :
وينشأ ناشئ الفتيان منا علـى مـا كـان عـوده أبوه
فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك ، ولهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشئوا عليها .
فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء ، ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة ؛ لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى ، بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة ، فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت ، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر ، وامتلأ بها غالب البيوت ، إلا من رحمه الله ، فيجب الحذر من ذلك .
كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته ؛ لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة .
وبالجملة ، يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
من كتاب الملخص الفقهي ....... لفضيلة الشيخ صالح الفوزان
كتاب الحج باب في أحكام العقيقة******************************************* **************
وهذه اسئلة تتعلق بالموضوع:
حكم العقيقةا
لسؤال :
الأخ/ ع.م.س. من الرياض، يقول في سؤاله: إذا مات الجنين في بطن أمه، فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟[1]
الجواب :
العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم السابع، ولو سقط ميتاً، والسنة أن يسمى أيضاً، ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: ((كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى))[2] أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة))[3]. وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره، إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.
والمشروع أن يغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاً، ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه؛ لعموم الأحاديث المذكورة، والله ولي التوفيق.
________________________________________
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية).
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين)، حديث سمرة بن جندب برقم 19681، وابن ماجة في (الذبائح)، باب (العقيقة) برقم 3165.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - برقم 6674، وأبو داود في (الضحايا، باب (في العقيقة) برقم 2842.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن عشر للعلامة ابن باز رحمه الله
صفة العقيقة المشروعة
السؤال :
ما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها (العقيقة)، ولا يكسرون من عظامها شيئاً، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها، ويزعمون أن ذلك حسنة، ويجب العمل به؟[1]
الجواب :
إن هذا العمل بدعة، لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي، فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعاً، كما قال عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[2]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا}[3].
وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: ما يذبح عن المولود في يوم سابعه، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، وقد عق النبي عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.
وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحماً بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء، هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا إثم عليه.
________________________________________
[1] سؤال مقدم من الأخ/ ص. ب. ي، ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة) لسماحته عام 1414هـ.
[2] سورة النور، الآية 31.
[3] سورة التحريم، الآية 8.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن عشر للعلامة ابن باز رحمه الله
حكم العقيقة على ولد الزنا
السؤال :
هل يجوز للأم أن تعقّ عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟
الجواب :
نعم لها أن تعقّ، يستحب لها أن تعقّ عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربّيه وتحسن إليه، وتعقّ عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت وهو منسوب إليها، والذي زنا بها عليه التوبة، وليس عليه شيء من النّفقة، وليس هو ولداً له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون للعلامة ابن باز رحمه الله
فتاوى عامة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > أحكام العقيقة
السؤال الثالث :
السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق أم- لا؟
الجواب : جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة ؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري العقيقة (5154)،سنن الترمذي الأضاحي (1515)،سنن النسائي العقيقة (4214)،سنن أبو داود الضحايا (2839)،سنن ابن ماجه الذبائح (3164)،مسند أحمد بن حنبل (4/17)،سنن الدارمي الأضاحي (1967).مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وما رواه الحسن عن حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري العقيقة (5155)،سنن الترمذي الأضاحي (1522)،سنن النسائي العقيقة (4220)،سنن أبو داود الضحايا (2838)،سنن ابن ماجه الذبائح (3165)،مسند أحمد بن حنبل (5/،سنن الدارمي الأضاحي (1969).كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ويسمى رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي ، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنن النسائي العقيقة (4212)،سنن أبو داود الضحايا (2842)،مسند أحمد بن حنبل (2/183).من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ؛ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن .
(الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 100)
ولا عقيقة عن السقط ، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه ؛ لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا ، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة .
وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع فيسن أن يعق عنه في اليوم السابع ، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع .
وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته ؛ لما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة وهو أحوط .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
العقيقة من حق الولد على والده ، وهي الذبيحة التي يذبحها عنه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ، فهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد عق عن الحسن والحسين ، كما رواه أبو داود وغيره ، وفعل ذلك صحابته الكرام ، فكانوا يذبحون عن أولادهم ، وفعله التابعون .
وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها ، لما رواه الحسن عن سمرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : كل غلام مرتهن بعقيقته ، قال أحمد : " معناه : مرتهن عن الشفاعة لوالديه " ، وقال ابن القيم : " إنها سبب في حسن سجاياه وأخلاقه إن عق عنه " .
والصحيح أنها سنة مؤكدة ، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها ، وهي شكر لله على تجدد نعمته على الوالدين بولادة المولود ، وفيها تقرب إلى الله تعالى ، وتصدق على الفقراء ، وفداء للمولود .
ومقدار ما يذبح عن الذكر شاتان متقاربتان سنا وشبها ، وعن الأنثى شاة واحدة ، لحديث أم كرز الكعبية ، قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عن الغلام شاتان متكافئتان ، وعن الجارية شاة رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عائشة .
والحكمة في الفرق بين الذكر والأنثى في مقدار العقيقة ، أنها على النصف من أحكام الذكر ، والنعمة على الوالد بالذكر أتم ، والسرور والفرحة به أكمل ، فكان الشكر عليه أكثر .
ووقت ذبح العقيقة ينبغي أن يكون في اليوم السابع من ولادته ، ولو ذبحها قبل اليوم السابع أو بعده ، جاز .
والأفضل أن يسمى في هذا اليوم ، ففي " السنن " وغيرها : يذبح عنه يوم سابعه ويسمى ، ومن سماه في يوم ولادته ، فلا بأس ، بل هو عند بعض العلماء أرجح من اليوم السابع .
ويسن تحسين الاسم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فأحسنوا أسماءكم رواه أبو داود .
وكان صلى الله عليه وسلم يحب الاسم الحسن ، ويحرم تعبيده لغير الله ، كأن يسمى عبد الكعبة ، وعبد النبي ، وعبد المسيح ، وعبد علي ، وعبد الحسين .
قال الإمام ابن حزم رحمه الله : " اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله ، كعبد عمر ، وعبد الكعبة ، وما أشبه ذلك ، حاشا عبد المطلب ؛ لأنه إخبار ، كبني عبد الدار وعبد شمس ، ليس من باب إنشاء التسمية بذلك ، وتكره التسمية بالأسماء غير المناسبة ، كالعاصي ، وكليب ، وحنظلة ، ومرة ، وحزن ، وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة الاسم القبيح من الأشخاص والأماكن ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم وغيره ، فينبغي الاهتمام باختيار الاسم الحسن للمولود ، وتجنب الأسماء المحرمة والمكروهة ؛ لأن ذلك من حق الولد على والده .
ويجزئ في العقيقة ما يجزئ في الأضحية من حيث السن والصفة ، فيختار السليمة من العيب والأمراض ، والكاملة في خلقتها المناسبة في سنها وسمنها ، ويستحب أن يأكل منها ويهدي ويتصدق ، أثلاثا كالأضحية .
وتخالف العقيقة الأضحية في كونها لا يجزئ فيها شرك في دم ، فلا تجزئ فيها بدنة ولا بقرة إلا كاملة ؛ لأنها فدية عن النفس ، فلا تقبل التشريك ، ولم يرد فيها تشريك ، حيث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أحد من أصحابه .
وينبغي العناية بأمر المولود بما يصلحه وينشئه على الأخلاق الفاضلة ويكون سببا في صلاحه ، فيحتاج الطفل إلى العناية بأمر خلقه ، فإنه ينشأ على ما عوده المربي ، قال الشاعر :
وينشأ ناشئ الفتيان منا علـى مـا كـان عـوده أبوه
فيصعب عليه في كبره تلافي ذلك ، ولهذا تجد بعضا أو كثيرا من الناس منحرفة أخلاقهم بسبب التربية التي نشئوا عليها .
فيجب أن يجنب الطفل مجالس اللهو والباطل وقرناء السوء ، ويجب أن يكون البيت الذي ينشأ فيه بيئة صالحة ؛ لأن البيت بمثابة المدرسة الأولى ، بما فيه من الوالدين وأفراد الأسرة ، فيجب إبعاد وسائل الشر والفساد عن البيوت ، خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه وسائل الشر ، وامتلأ بها غالب البيوت ، إلا من رحمه الله ، فيجب الحذر من ذلك .
كما يجب تنشئة الطفل على العبادة والطاعة واحترام الدين والعناية بالقرآن ومحبته ؛ لأنه من أعظم وسائل السعادة في الدنيا والآخرة .
وبالجملة ، يجب على والد الطفل والمتولي شأنه أن يكون قدوة صالحة في أخلاقه وسلوكه وعاداته ، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
من كتاب الملخص الفقهي ....... لفضيلة الشيخ صالح الفوزان
كتاب الحج باب في أحكام العقيقة******************************************* **************
وهذه اسئلة تتعلق بالموضوع:
حكم العقيقةا
لسؤال :
الأخ/ ع.م.س. من الرياض، يقول في سؤاله: إذا مات الجنين في بطن أمه، فهل يلزم والده أن يذبح عنه عقيقة؟[1]
الجواب :
العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم السابع، ولو سقط ميتاً، والسنة أن يسمى أيضاً، ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سمى ابنه إبراهيم يوم ولد، وسمى عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري يوم ولد، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: ((كل غلام مرتهن بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى))[2] أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وأم كرز الكعبية رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقّ عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الأنثى شاة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه، فلينسك عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة))[3]. وهذه الأحاديث تعم السقط وغيره، إذا كان قد نفخت فيه الروح، وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده.
والمشروع أن يغسَّل ويكفن ويصلى عليه إذا سقط ميتاً، ويشرع أيضاً أن يسمى ويعق عنه؛ لعموم الأحاديث المذكورة، والله ولي التوفيق.
________________________________________
[1] من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية).
[2] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين)، حديث سمرة بن جندب برقم 19681، وابن ماجة في (الذبائح)، باب (العقيقة) برقم 3165.
[3] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - برقم 6674، وأبو داود في (الضحايا، باب (في العقيقة) برقم 2842.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن عشر للعلامة ابن باز رحمه الله
صفة العقيقة المشروعة
السؤال :
ما حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح شاة يسمونها (العقيقة)، ولا يكسرون من عظامها شيئاً، ثم بعد ذلك يقبرون عظامها وفرثها، ويزعمون أن ذلك حسنة، ويجب العمل به؟[1]
الجواب :
إن هذا العمل بدعة، لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي، فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعاً، كما قال عز وجل: {وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}[2]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا}[3].
وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: ما يذبح عن المولود في يوم سابعه، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى، وقد عق النبي عن الحسن والحسين رضي الله عنهما.
وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحماً بين الأقارب والأصحاب والفقراء، وإن شاء طبخها ودعا إليها من شاء من الأقارب والجيران والفقراء، هذه هي العقيقة المشروعة، وهي سنة مؤكدة، ومن تركها فلا إثم عليه.
________________________________________
[1] سؤال مقدم من الأخ/ ص. ب. ي، ونشر في كتاب (الأجوبة المفيدة عن بعض مسائل العقيدة) لسماحته عام 1414هـ.
[2] سورة النور، الآية 31.
[3] سورة التحريم، الآية 8.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن عشر للعلامة ابن باز رحمه الله
حكم العقيقة على ولد الزنا
السؤال :
هل يجوز للأم أن تعقّ عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟
الجواب :
نعم لها أن تعقّ، يستحب لها أن تعقّ عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربّيه وتحسن إليه، وتعقّ عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت وهو منسوب إليها، والذي زنا بها عليه التوبة، وليس عليه شيء من النّفقة، وليس هو ولداً له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.
المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثامن والعشرون للعلامة ابن باز رحمه الله
فتاوى عامة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء > أحكام العقيقة
السؤال الثالث :
السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة؟ وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام ولم يعق عنه في حياته هل يعق عنه بعد موته؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران أو نصف سنة أو سنة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق أم- لا؟
الجواب : جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة ؛ لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري العقيقة (5154)،سنن الترمذي الأضاحي (1515)،سنن النسائي العقيقة (4214)،سنن أبو داود الضحايا (2839)،سنن ابن ماجه الذبائح (3164)،مسند أحمد بن حنبل (4/17)،سنن الدارمي الأضاحي (1967).مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى وما رواه الحسن عن حمزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري العقيقة (5155)،سنن الترمذي الأضاحي (1522)،سنن النسائي العقيقة (4220)،سنن أبو داود الضحايا (2838)،سنن ابن ماجه الذبائح (3165)،مسند أحمد بن حنبل (5/،سنن الدارمي الأضاحي (1969).كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ، ويحلق ويسمى رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي ، وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سنن النسائي العقيقة (4212)،سنن أبو داود الضحايا (2842)،مسند أحمد بن حنبل (2/183).من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل ؛ عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن .
(الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 100)
ولا عقيقة عن السقط ، ولو تبين أنه ذكر أو أنثى إذا سقط قبل نفخ الروح فيه ؛ لأنه لا يسمى غلاما ولا مولودا ، وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة .
وإذا ولد الجنين حيا ومات قبل اليوم السابع فيسن أن يعق عنه في اليوم السابع ، وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء أنه لا يسن أن يعق عنه بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها باليوم السابع .
وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة أو أكثر من ولادته ؛ لما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة وهو أحوط .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء